نظم المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية بتاريخ 22 كانون الاول المصادف يوم الخميس حلقة نقاشية تناولت موضوع الشركات الامنية العاملة في العراق. شارك في الندوة عدد من الخبراء و ذوي الاختصاص في ميادين الامن والشركات والقانون والسياسة وخبراء سبق لهم العمل في عدد من شركات الامن.
اختيار عنوان الورشة وتوقيتها جاء نتيجة اسباب كثيرة اهمها الاعلان عن انسحاب قوات الاحتلال الامريكي من العراق مع ملاحضة ان هنالك الافا من المرتزقة والمسلحين الاجانب لا يزالون متواجدين في العراق تحت عناوين مختلفة منها انهم من العاملين في الشركات الامنية. إضافة الى ذلك ان مشروع قانون الشركات الامنية قد تم طرحه من وقت طويل ولكن لا يزال هنالك مع الاسف عدم اكتراث ومماطلة من السلطتين التشريعية والتنفيذية بضرورة ان يتم اصدار هذا القانون على جناح السرعة ليحل محل القانون رقم 17 لسنة 2003 سيء الصيت الذي كان قد اصدره الحاكم الامريكي للعراق السفير بول بريمر وقتها والذي بموجبه تم منح الشركات الامنية الاجنبية وجيش العاملين فيها امتيازات كثيرة اهمها عدم خضوعهم للسيادة العراقية والقوانين العراقية النافذة اطلاقا مما سبب معه ان ارتكبت هذه الشركات وعناصرها جرائم خطيرة عديدة بحق العراقيين ولعل صورة الاعمال الاجرامية التي ارتكبتها شركة بلاك ووتر لا تزال ماثلة للعيان دون ان يضمن احد بعد حقوق المتضررين العراقيين منها.
لقد وثقت الحلقة النقاشية تعمد سلطة الاحتلال عدم عرض النص العربي للقانون رقم 17 على موقعها وقتها وذلك بهدف ابقاء العراقيين بعيدين عن الاطلاع على حقيقة واهداف هذا القانون وكيفية التعامل مع الشركات الامنية الاجنبية وعناصرها وكيفية التفريق بينهم وقوات الاحتلال. واستذكرت الحلقة النقاشية ان مقتل اربعة من عناصر الشركات الامنية الاجنبية وهم في الغالب ممن سبق لهم العمل في القوات الخاصة أو القوات ذات المهمات الخاصة، قد سبب عملية التدمير المنظم لمدينة الفلوجة من قبل قوات الاحتلال الامريكي واستخدام الاسلحة المحرمة دوليا لتحقيق هذا الغرض وقتل الالاف من سكانها مما يعد معه ارتكاب جريمة بحق الانسانية يتوجب ان يتذكرها جميع العراقيين وان تشير اليها دوما الامم المتحدة عند استذكار اي قضية اخرى مماثلة.
لقد تركز النقاش داخل الحلقة النقاشية على مسودة مشروع قانون الشركات الامنية المقترح والمعلن عنه في وسائل الاعلام العراقية وتم تقييم الايجابيات والسلبيات الواردة فيه وقد خرجت الحلقة بالتوصيات التالية لاجل اطلاع المهتمين بالموضوع ويشمل ذلك السادة النواب واعضاء لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي والحكومة العراقية ووزارة الداخلية وقد اتفق الحضور المشاركون في الندوة على ان يبقى الباب مفتوحا للنقاش وان المركز يرحب بأي اقتراحات او توضيحات ترده من اي طرف كان لاجل تعضيد هذه الورقة وان اصحاب الشركات الامنية العراقية العاملة يعدون أصحاب المصلحة في التواصل مع هذا الموضوع.
التوصيات
1- أتفق الحضور على أن مسودة المشروع يعتريها الكثير من العيوب اللغوية وافتقارهها للغة القانونية مما يستدعي الامر ان يتم اعادة مراجعتها من قبل مجلس شورى الدولة والخبراء في وزارة العدل العراقية والدوائر القانونية ذات الصلة.
2- اتفق المشاركون على ان من قام بصياغة القانون يبدو أنهم من الموظفين العاملين في وزارة الداخلية العراقية ممن لا يمتلكون اطلاعا واسعا على طبيعة الشركات الامنية واعمالها التي تنفذها في العديد من بلدان العالم وأن خدماتها المقدمة تحظى باحترام وتقدير المجتمعات ونحن هنا لا نشير الى النموذج السيء لهذه الشركات الذي فرضته قوات الاحتلال فالامر مختلف إذ استخدمت سلطة الاحتلال هذه الشركات بوصفها غطاء لجيش محتل من نوع اخر. ولهذا اتفق الحضور على اهمية ان تستفيد وزارة الداخلية والاجهزة الامنية العراقية من التجارب القانونية وتنظيم عمل مثل هذه الشركات.
3- أتفق الحضور على أهمية اصدار تشريع عراقي دون أي أبطاء أو تلكوء مقصود ينظم عمل مثل هذه الشركات بوصفه يمثل تطورا مهما في تنظيم الاعمال والوظائف والاستفادة من الخبرات وتخفيف الاعباء عن الاجهزة الامنية الرسمية. كما اتفق المشاركون على ان العراق سيبقى بحاجة ملحة إلى مثل هكذا شركات خصوصا وان العديد من الدول والشركات الاجنبية والاشخاص سيحتاج الى خدمات هذه الشركات مستقبلا.
4- أتفق الحضور على ان أي قانون يصدر يجب ان يتضمن خضوع جميع هذه الشركات للقوانين والسيادة العراقية ولا مجال اطلاقا لاي تجاوز على هذا الموضوع خصوصا وقد تحدثت المادة (5) من مشروع القانون: لا يجوز منح الاجازة الا لشركة امنية عراقية ويجوز عند الضرورات الامنية القصوى منح الاجازة لفروع الشركات الامنية الاجنبية بموافقة مجلس الوزراء باقتراح من وزير الداخلية.
وبسبب من طبيعة هذا النص فقد شدد المشاركون في الحلقة على ضرورة عدم منح أي اجازة أطلاقا لفروع الشركات الامنية الاجنبية ان كان ذلك بسبب الضرورات الامنية القصوى إو بموافقة مجلس الوزراء. هنالك حلول عديدة يمكن لفروع الشركات الامنية الاجنبية ان تعمل من خلالها منها ان يتم تنظيم اعمالها في العراق عبر الدخول في اتفاقيات تنظم العمل المشترك داخل العراق ومن خلال الشركات الامنية العراقية وبموافقة وزارة الداخلية.
5- لم يتحدث القانون عن دور مجالس ادارة الشركات الامنية واعتبر تاسيس الشركات وكأنه مشروع فردي وبالتالي فانه من الضروري ان يكون لكل شركة مجلس ادارة يشرف وينظم عملها على ان يكون نصف اعضاء هذا المجلس ممن سبق له ان تخرج من الكليات العسكرية والشرطية والامنية العراقية وان تكون لديه خدمة وظيفية في القوات المسلحة و أجهزة قوى الامن الداخلي مدة لا تقل عن عشرة سنوات. ان مثل هكذا أعضاء في مجالس الشركات يعزز عملها ويطورها ويحرص على ترشيد عملها.
6- تضمنت المادة 14 من مشروع القانون شروط التعيين ولقد ثبت الحضور بان الشروط اخذت بالاعتبار ان من سيتم تعيينهم هم من سيتولى اعمال حماية في حين أن لدى الشركات الامنية موظفين ادرايين وخدميين وبالتالي يجب ان تفصل هذه الشروط في التعيين وعلى سبيل المثال
أ- ان يكون عمر الموظف ممن يكلف باعمال خدمية وادارية 18-62 سنة
ب- ان يكون الموظف ممن يكلف باعمال طابعها الحماية 21-55
ت- ان يحصل الموظف ممن يعمل باعمال حماية على تقرير طبي يؤيد سلامته النفسية والعقلية.
ث- ان يكون الموظف ممن يعمل بأعمال حماية سليم النظر.
ج- ان يكون الموظف ممن يعمل باعمال حماية قد اجتاز دورة من مراكز اهلية او حكومية تؤيد اجادته استخدام الاسلحة ونجاحه في تمارين التصويب والتهديف.
كما يجب ان يسمح القانون للاشخاص الخاصة والمعنوية بتاسيس مدارس تدريب وميادين رمي مغلقة ومفتوحة على استخدام الاسلحة للمجازين بحيازتها وحملها لاجل تعزيز قدراتهم المعرفية وتفادي وقوع الحوادث وان يشترط على المتقدم الحصول على اجازة حيازة وحمل السلاح بموجب احكام قانون الاسلحة النارية وقد اجتازته هذه المراكز دورة خاصة على تعلم السلاح.
ح- ان يكون العامل في الشركة ممن ليس محكوما عليه بجرائم جنائية سابقا، وأن يكون سجله الجنائي خاليا من أي مؤشرات تعكس الطبيعة النفسية للمتقدم (المشاجرات، الضرب، الاعتداء الخ).
خ- ليس من سبب مبرر ان تشترط مسودة القانون موافقة وزارة الداخلية على تعيين العاملين في الشركات الامنية وانما يكتفى فقط باطلاع الوزارة على سجلات الشركة والتدقيق بتطابق شروط التعيين الواردة في القانون. ولقد لاحظ المشاركون بان مشروع القانون قد منح وزارة الداخلية سلطات واسعة في تحديد طبيعة العاملين في حين ان لم يمنحها سلطة المتابعة والاشراف الميداني الكافية لمراقبة عمل هذه الشركات.
7- حدد القانون مدة نفاذ اجازة عمل الشركة بسنة واحدة دون ان يبين الاسباب وهي مدة غير كافية في غالب الاحيان وعليه يمكن ان تمدد هذه المدة الى 3 سنوات لاسيما أن هنالك الكثير من الاعمال وعلى وجه التخصيص في ميادين الاستثمار والمشاريع يحتاج الى وقت اطول من سنة كي يمكن تنفيذ هذه الاعمال.
8- ضرورة منح القانون حق الشركات الامنية باستيراد ما تحتاج إليه من اجهزة ومعدات واليات وطائرات واسلحة على ان يكون ذلك وفق الضوابط القانونية السارية وبموافقة وزارة الداخلية.
9- اشترطت المادة 9 من القانون موافقة وزارتي الدفاع والامن الوطني وجهاز المخابرات على موافقة عمل الشركات او فروع شركات اجنبية في العراق مثل هكذا توصيف لا ضرورة له بل يمكن ان يكون من متطلبات عمل وزارة الداخلية صاحبة القرار النهائي في منح الاجازة من عدمه ولها الرجوع للجهات الرسمية التي تراها مناسبة للاستئناس برأيها ومنها الدوائر اعلاه.
10- المادة 15 من مسودة المشروع قد اهتمت بالشركات الاجنبية التي يمكن ان تمنح اجازة عمل في في العراق ونجد النص الاتي في الفقرة 3 (تعهد من فرع الشركة باحضار العامل للسلطات المختصة عند طلبها اياه ومسؤوليتها على وجه التضامن عن الافعال التي يرتكبها في جمهورية العراق.) أن مثل نص كهذا يعد من الامور الضعيفة في النصوص القانونية وبالتالي فان من حق الوزارة ان تطلب حضور أي موظف امامها باتباع وسائل التبليغات العادية او القضائية.
11- المادة 16 من القانون حددت السجلات الواجب على الشركة الامنية وفروعها مسكها ولقد لوحظ ان القانون لم يتطرق الى سجل الاوامر والواجبات اليومية التي تنفذها الشركة وهو سجل مهم جدا يوضح طبيعة وماهية الواجبات والاشخاص المكلفين بتنفيذها واعدادهم. كما لم تتطرق المادة الى سجلات الشركة المالية .
12- المادة 20 من مشروع القانون تطرقت الى بعض الامور التي على الشركة الالتزام بها منها( اولا – عدم استخدام السيارات الخاصة بها لغير الاغراض المخصصة لها او تبييتها خارج الاماكن التابعة لها) وهنا يبدو ان المشرع يقصد السيارات المخصصة لأعمال الحماية وبالتي ثمة سيارات اخرى يمكن للشركة ان تستخدمها في اعمالها اليومية ولهذا يتوجب ان تترك مثل هكذا تعليمات الى وزارة الداخلية وان تصدر الوزارة بموجبها تعليمات تفرض على جميع الشركات العمل بها ولا حاجة لادراجها في النص القانوني
كذلك الفقرة خامسا من ذات المادة (- حمل السلاح بصورة مخبأة ولا يجوز اظهاره الا طبقا للبند (سابعا) من هذه المادة.) مثل هذا النص له مبرراته ولكنه يتعلق فقط باعمال حماية الاشخاص في حين ان طبيعة اعمال الشركة الامنية متعددة ومتنوعة على سبيل المثال ان عمل الشركات الامنية المتخصص بنقل الاموال وحماية المصارف تقتضي ان يحمل عناصرها الاسلحة بشكل ظاهر او ان الشركات الامنية المكلفة بحماية المواقع الاقتصادية والمشاريع وغيرها تقتضي ان تكون لديها نقاط تفتيش وعبور وابراج حماية وغير ذلك وبالتالي فان هذه الفقرة يمكن ان تكون مثل سابقتها تقع في اطار توجيهات وزارة الداخلية التي تنظم عمل الشركات.
13- وجوب اعادة النظر في المادة 23 والتي جاءت كما يلي:
المادة -23- يحظر على الشركة ما يأتي:
اولا – القيام بأي نشاط يهدد امن الدولة ووحدة اراضيها وسيادتها واستقلالها و وحدتها الوطنية.
ثانيا – تشكيل تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية.
ثالثا – القيام بأي عمل من شأنه الاعتداء على حقوق وحريات المواطنين.
رابعا – القيام بأي عمل من شأنه التدخل في الشؤون الداخلية لاية دولة اخرى.
خامسا – حيازة او خزن الاسلحة النارية غير المرخص بها والاسلحة الحربية والمواد القابلة للانفجار او المفرقعة.
سادسا – حيازة او حمل الاسلحة النارية التي يزيد عيارها على (7,62) ملم عدا المسدسات التي لا يزيد عيارها على (9) ملم.
سابعا – ممارسة غير النشاط المحدد في الاجازة.
لقد اتفق الحضور على غرابة مثل نص قانوني كهذا خصوصا وقد شدد المشرع على دور وزارة الداخلية في منح الاجازة ولكن يبدو ان ماضي الشركات الاجنبية العاملة في العراق السيء قد طغى على تفكير المشرع واراد ان يتجنب تكرار التجربة وهذا امر حسن ومقبول ولكن تصاغ القوانين الوطنية اطلاقا بمثل هذا ولعل المشرع حاول ان ينبه من خلال هذه المادة ما يجب ان تفهمه الشركات كما تم تسجيل الملاحظة ان الفقرة 6 قد تم حشرها دون مبرر خصوصا وان القانون منح وزارة الداخلية صلاحيات واسعة في منح الاجازات للاسلحة من حيث اعدادها وانواعها. فضلا عن ان مشروع القانون سمى الجهة الادارية في وزارة الداخلية التي ستهتم بتنظيم ومتابعة عمل الشركات الامنية ووضع على رأسها ضابط برتبة متقدمة، لذا اقترح المشاركون ضرورة حذف هذه المادة.
14- نصت المادة – 3(- تمنح الوزارة الشركة اجازات خاصة بملكية السلاح الناري وحيازته بناء على الاجازة الممنوحة لها وعلى اساس حاجتها الفعلية وفقا للقانون.)
لم تتطرق هذه المادة الى مصير هذه الاسلحة و انهاء الشركة لاعمالها او الغاء اجازتها وهنا نحن نتحدث عن اعداد مهمة من الاسلحة والمعدات والاجهزة والاليات لهذا ثمة قصور قانوني يتوجب معالجته في نص القانون وعدم تركه للاجتهاد لاحقا.
15- أشترطت المادة 34 ان تتولى الوزارة اصدار الهويات للعاملين في الشركات الامنية وهذا ارهاق للوزارة وعلمها ولايصح ان تتولى الشركة اصدار الهويات على ان تتضمن طبيعة عمل الموظف ومهامه وان كان مخولا بحمل الاسلحة واستخدامها.
16- لم يتطرق مشروع القانون مفصلا الى حقوق المواطنين والشخصيات المعنوية الخاصة والعامة عند ارتكاب الشركات او افرادها اعمالا توقع الضرر بحقوق هذه الفئات من العراقيين وبالتالي يجب ان يعاد النظر في هذه القضية واعادة صياغة القانون بما ينسجم وبشكل مفصل وحماية حقوق الافراد والشخصيات المعنوية الخاصة والعامة وان تقوم الشركات الامنية بالتعويض الفوري والمستعجل عند وقوع اضرار بحق الغير عند ثبوت ذلك بقرارات قضائية.
17- أن تكون الملابس الخاصة بأفراد الحمايات الخاصة مميزة ومعروفة للعامة، وأن لا تكون شبيهة بأي حال من الاحوال بالملابس الخاصة بالقوات الامنية الرسمية، كما يجب أن تكون هناك علامة مميزة للشركة بحيث يسهل تعرف الجمهور عليها .
18- أن تكون ألوان العجلات الخاصة بهذه الشركات تدل دلالة واضحة عليهما، وأن العلامات المميزة للشركة واضحة للعيان على أي آلية تستخدمها هذه الشركات.
19- لم يتطرق القانون إلى الشروط والمعايير الخاصة بتعويض العاملين فيها في حال تعرضهم لإصابات أثناء العمل، خاصة وان طبيعة عملهم ليست موصوفة او متضمنة في قانون العمل العراقي.
20- لقد أتاح مشروع القانون للحمايات الخاصة بحيازة وحمل أسلحة من عيار 7.62 ملم (المادة 23 سادسا)، ولكنه ألزمهم في الوقت نفسه بحمل السلاح بطريقة مخبأة (المادة 20 خامسا)، ويبدو التناقض واضحا بين المادتين إذ كيف يمكن إخفاء البندقية او الرشاش من هذا العيار؟
21- قررت المادة 20 سادسا “عدم جواز استخدام القوة ضد الغير إلا استعمالا لحق الدفاع الشرعي المنصوص عليه في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969”. وهذه المادة تبدو مضطربة إلى حد بعيد، فواجب رجل الحماية الاول هو الدفاع عن الغير من طالبي الحماية، وبالتالي تكون مهمته الأساسية هي استخدام القوة ضد الغير للدفاع عن هؤلاء وليس عن النفس لذا لا بد من إعادة النظر في هذه المادة، لاسيما أن القوانين العراقية لم تتعامل مثل هذا التوصيف.
22- يجب حذف المادة 20 عاشرا لأنه لا معنى لها. فالالتزام بالقوانين الخاصة بالبلد يتعلق بالجميع، مواطنين واجانب.
23- نصت المادة 22 خامسا على “تصديق” العقود الخاصة بطالبي الحماية من قبل وزارة الداخلية، ونعتقد إن هذا الفقرة تمثل تدخلا غير مسوغ في عمل هذه الشركات، ومن ثم يجب إبدال مفردة “التصديق” بمفردة “الإخبار” أو “العلم بها”.