المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية
ملاحظات حول مشروع قانون جرائم المعلوماتية
مشروع قانون جرائم المعلوماتية وانتهاكات حقوق الإنسان.
العراق مثل أغلب بلدان العالم النامية، لم يكن يمتلك الارضية المهيأة لانتشار تقنيات المعلومات الإلكترونية واستخدامها، وما زال القانون العراقي يفتقر الى التشريعات التي تنظم البيئة المعلوماتية، ومن هنا جاء طرح مشروع (قانون جرائم المعلوماتية) الذي قدم بصيغته الأولى منذ عام 2011 وتمت قراءته الأولى في الدورة البرلمانية الرابعة الحالية، في بداية العام الحالي، حيث تم ترحيله من دورتين برلمانيتين سابقتين، وتأجل تشريعه وإقراره بسبب وجود الكثير من وجهات النظر المتقاطعة حول مضامينه وفقراته ونتائجه المتوقعة وانعكاساته على الحياة الاجتماعية والحريات الفردية، وهو حصيلة جهد مشترك لست لجان برلمانية هي لجنة الأمن والدفاع ولجنة التعليم العالي واللجنة القانونية ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة ولجنة حقوق الانسان والأسرة والمرأة والطفل ولجنة الخدمات والإعمار .
وتنص المادة (2) من مشروع القانون بالآتي: “يهدف هذا القانون الى توفير الحماية القانونية للاستخدام المشروع للحاسوب وشبكة المعلومات ومعاقبة مرتكبي الأفعال التي تشكل اعتداء على حقوق مستخدميها من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية ومنع إساءة استخدامه في ارتكاب جرائم الحاسوب”.
وكان الأجدر، القيام بنشر مشروع القانون في وسائل الإعلام لإعطاء الفرصة لمناقشته في حوار مفتوح بين منظمات المجتمع المدني، من قبل المختصين في الإعلام، الصحافة، المعلومات، الاجتماع، الاقتصاد، الأمن، الحقوق، لدراسته وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة الاختلالات البنيوية والوظيفية والتطبيقية. حيث تناول المشروع المفردات المتعلقة بالرقابة على استخدام شبكة المعلوماتية وتنفيذ القانون، على مستخدمي الحواسيب وأجهزة الموبايل ووسائل الاتصال عبر الشبكة الدولية للمعلومات، بمعنى: التأكيد على الجانب الأمني في رقابة حركة المعلومات مما قد يشكل انتهاكاً للخصوصية والحرية الفردية، وهنا نشير الى عدد من الملاحظات:
1_ لقد كفل الدستور العراقي بالمادة (36) حرية التعبير، بمعنى: كفل وسائل التعبير عن الرأي والمتمثلة بتقنية المعلومات الإلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي. لذا فان أي تحديد لهذه الوسائل هو بمثابة انتهاك للدستور وانتهاك لحقوق الانسان في الديمقراطية وحرية التعبير، عبر التعسف في تطبيق القانون.
2_ الأسباب التي ذكرت، كان محورها الوازع الأمني للحفاظ على المعلومة. وهذا ما يتناقض مع الفكر الإنساني حول التعامل مع انتشار المعلومات وحرية انتقالها، بمعنى: أن انتشار المعلومات أصبحت حقاً للجميع وأيضا الحق في الانتفاع من المعرفة كحق من حقوق الإنسان ولا يجوز حرمان الشعب العراقي من حرية انتقال المعلومات. لذا يتوجب أن يتضمن مشروع القانون ما يشير إلى إنماء المعرفة لدى الإنسان، بدلا من أن تقيدها الإجراءات الأمنية التي قد تكون تعسفية بما يتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان وحرية انتقال الأفكار والمعلومات.
3_ يفترض ان يتجنب مشروع القانون، ذكر عبارات عامة غير محددة، كإفشاء الأخبار والمعلومات ومخالفة النظام العام وغيرها من الكلمات التي تخضع للتأويل مما يسمح بشرعنة قمع حرية التعبير، واللجوء الى الاعتقالات التعسفية وقمع الحريات الفردية والعامة، وهذا ما يشكل انتهاكا خطيراً لحرية الاتصال المشار إليها في المادة (12) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
4_ يجب البحث في كيفية تعامل مشروع القانون مع إشكالية المصطلحات الواردة فيه، التي تُعد واحدة من أبرز المشكلات التي تعاني منها التشريعات الوطنية والدولية في العديد من البلدان بما فيها الدول التي أنتجت تقنية المعلومات. مما يثير العديد من التحديات في فهم مضمون المصطلحات الواردة في مشروع القانون، مما يتطلب العمل على إصدار مذكرة تفسيرية حول جريمة افتراضية وشرح واضح للمصطلحات الواردة في المشروع، لتجنب عدم مراعاة الدقة في معالجة القضايا المتعلقة بالجريمة الافتراضية، التي تشكل الهدف الجوهري لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.
5_ تتحمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، مسؤولية الاهتمام بالتنمية البشرية والمعرفية وإصدار قوانين تدعم قدرة المجتمع على التعامل مع مظاهر التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال الحاسوب ومنظومات التواصل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والعلمي، واحترام ثقافة المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب في رسم السياسات وصياغة القرارات والتشريعات، بوصفه مصدر السلطات بناء على المادة (5) من الدستور، فضلا عن صدور القوانين والأحكام باسم الشعب طبقاً للمبادئ الدستورية في المادة (124) من الدستور، والتخلي عن ثقافة الهيمنة الشمولية على الشعب والتعامل معه عبر سياسة التشكيك والاتهام وإعداد الجرائم لتجريم أفعاله.
6_ إعادة النظر بتسمية القانون التي ينبغي أن تكون: “قانون تنظيم نشر وبث واستخدام المعلومات الإلكترونية”، حيث يفترض أن لا يقتصر القانون على الجرائم والعقوبات، فالمجتمع العراقي يحتاج الى تنظيم البيئة الإلكترونية بكاملها، وتحديد الحقوق والواجبات والعقوبات، ويخشى الكثيرون أن يتعارض هذا القانون مع مضمون المادة 38 من الدستور العراقي التي تكفل حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وتضمن حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، وهو ما يدعو إلى التأني في تشريع القانون، وينبغي أن يخضع لحوار وطني عميق، لأنه يمس حياة العراقيين جميعاً، ويرتبط مع مستقبلهم وقدرتهم على استيعاب تكنولوجيا المعلومات وطريقة توظيفها للمنفعة العامة.
مشروع قانون جرائم المعلوماتية: أداة لقمع حرية التعبير.
ما زال القانون يثير الجدل، وسط انتقادات كثيرة من تأثيره في حرية التعبير، خصوصا أنه يتضمن عقوبات قاسية إزاء انتهاكات متعلقة بالتعبير الكلامي والتي تم تعريفها بشكل غامض في نص مشروع القانون. حيث نصت المادة (3) بإنزال عقوبة السجن مدى الحياة مع فرض غرامات باهظة لأولئك الذين تصدر أحكام إدانة بحقهم، “باستخدام الكمبيوتر والإنترنت لتقويض استقلال ووحدة وسلامة البلاد، أو مصالحها العليا الاقتصادية والسياسية والعسكرية أو الأمنية أو لإثارة خلاف طائفي وزعزعة الوضع الأمني والعام أو إلحاق الأذى بسمعة البلاد”. لذا وصفته منظمة العفو الدولية بأنه: قانون فضفاض يهدد الحقوق والحريات للشعب العراقي ويعرض الصحفيين والكتاب للاعتقال التعسفي، لتعميق الدولة الأمنوقراطية في العراق.
وأشار حسن كريم الكعبي نائب رئيس البرلمان العراقي، إلى “وجود مخاوف من إقرار قانون حرية التعبير بصيغته الحالية، لاعتقادنا بأن بعض بنوده مقيدة للحريات، خاصة وأن دستور العراق ضمن حرية التعبير وكذلك المواثيق والأعراف الدولية والاتفاقيات التي وقع عليها العراق بهذا الخصوص”، لذا أكد على “الدعوة لتوسيع دائرة النقاشات لبحث كافة بنود القانون وضمان عدم المساس بأي حرية يكفلها الدستور”. لذا يفترض تبني استراتيجية وطنية لمواجهة شبكات الجريمة المنظمة المتمثلة بـ: الإرهاب، الاتجار بالبشر؛ تجارة الأعضاء البشرية، تجارة المخدرات؛ تبييض الأموال؛ تجارة الأسلحة، الجريمة السيبرانية (خرق منظومات الاتصال والمعلومات)؛ الفساد المالي والسياسي؛ والتي يفترض أن تؤخذ بالاعتبار عند تقييم استراتيجية العراق الأمنية.
وتعرض مشروع قانون جرائم المعلوماتية لمعارضة شديدة من قبل منظمات وهيئات المجتمع المدني داخل العراق، فقد طالب مركز “حقوق لدعم حرية التعبير”، مجلس النواب العراقي بعدم تمرير مشروع القانون، بعد اعتبار بعض مواد مشروع القانون: “لا تتناسب مع حجم الأفعال التي قد ترتكب في مواقع الإنترنت”. وبحسب بيان مركز حقوق، الذي وثق مجموعة من الملاحظات على مسودة قانون جرائم المعلوماتية، فإنه: “يخشى من تشريع القوانين المبطنة بعقوبات شديدة وبمواد ذات التفسير المتعدد التي تهدف لإنهاء الأصوات التي تنتقد أداء السلطات أو توقف حرية التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت”.
يتفق أغلب الكتاب والمثقفين والمفكرين والأكاديميين على وجود قسوة واضحة في أغلب العقوبات المقترحة، فلو طبقت فقرات هذا القانون على مستخدمي البيئة الالكترونية المعلوماتية الواسعة فإن غالبية الشعب العراقي سوف تكون في موضع الاتهام، بسبب وجود نظرة ضيقة في إطار القانون لأنه يقتصر على ما يسميه (جرائم الحاسوب) في حين أن البيئة الالكترونية المعلوماتية أوسع من ذلك بكثير، كأجهزة الهاتف النقال وشبكاتها وشركاتها، ولم يغط القانون البث الإذاعي المسموع والقنوات التلفزيونية، الأرضية والفضائية، على الرغم من التداخل الذي أصبح من سمات تكنولوجيا المعلومات، والاندماج بين أجهزة الحاسوب والهواتف والشاشات التلفزيونية الذكية، وأن المعلومات الإلكترونية سواء أكانت نصوصاً أم أصواتاً أم صوراً أم فيديوهات أصبحت تنساب وتتحرك وتنتقل ويتم تبادلها بسهولة بين هذه الأجهزة الذكية.
لقد تضمّن الفصل الثاني من مشروع القانون المقترح أحكاماً عقابية قاسية قد لا يوجد لها مثيل في تشريعات الدول الأخرى، فقد تكررت عقوبة “السجن المؤبد” في المواد: (3 و4 و5 و6) التي تشمل عدداً كبيراً من الجرائم التي لا تقتضي في أغلبها هذا النوع من العقوبة القصوى، ومثال على ذلك الفقرة ثالثا من المادة 6: “نشر أو إذاعة وقائع كاذبة أو مضللة بقصد إضعاف الثقة بالنظام المالي الالكتروني أو الأوراق التجارية والمالية الالكترونية وما في حكمها أو الإضرار بالاقتصاد الوطني والثقة المالية للدولة”.
كما نصت المادتان (7-8) على عقوبة (السجن المؤقت) مع غرامات مالية من دون تحديد مدة (السجن المؤقت)، أما المواد من (9-23) فتتضمن عقوبة الحبس أو السجن لمدد متفاوتة تتراوح ما بين عام واحد الى عشرة أعوام، إلى جانب غرامات مالية كبيرة، أما الجرائم التي تشملها هذه العقوبات فهي متعددة ومتنوعة، ومثال على ذلك: الفقرة ثانيا من المادة (18) التي جاء فيها: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على 3 ملايين دينار كل من استخدم أجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات”.
إن ثورة المعلومات أصبحت تشكل حياة البشرية وهي نعمة غير مسبوقة لا يمكن الاستغناء عنها وما زالت قفزاتها متواصلة نحو المستقبل، بطريقة تفوق أقصى ما يتخيله الانسان، ولا شك أن البيئة الإلكترونية المعلوماتية تقتضي وجود أطر إدارية وقانونية ومؤسساتية جديدة تستطيع استيعابها وتوجيهها لخدمة الإنسان وتقليل مخاطرها ونتائجها السلبية مثل الإدمان الإلكتروني أو انتهاك الخصوصية أو الحقوق الفكرية والعلمية وغيرها من القضايا التي أصبحت من سمات الفضاء الإلكتروني المفتوح بدون قيود.
خلاصة واستنتاجات حول مسودة قانون جرائم المعلوماتية.
القانون يحتوي تعاريف “فضفاضة” وعقوبات خطرة بحسب ناشطين عراقيين منذ بدء النقاش حوله قبل سنوات. حيث أثارت مسودة قانون “جرائم المعلوماتية” العراقي جدلاً بين ناشطين ومشرعين عراقيين، خاصة بشأن العقوبات التي تصل إلى السجن 10 أعوام وغرامات كبيرة، وهو ما يثير القلق بشأن الحريات.
وربطت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بين كتابة مجلس الوزراء العراقي مسودة القانون عام 2011 وبين “جهد أوسع يهدف لقمع المعارضين العراقيين”، خاصة وأن كتابته جاءت بعد تظاهرات عراقية تزامنت مع تظاهرات الربيع العربي وهددت رئيس الوزراء آنذاك، نوري المالكي، بالإقالة. خصوصا أنه يتزامن مع حالة رفض شعبي شديد للنظام السياسي العراقي بشكل عام.
إن الأجواء الرافضة للعملية السياسية وفرت فرصة للفاعلين السياسيين على اختلافهم، للمبادرة بقطع الطريق أمام أي حراك شعبي، وجعل قمع الحريات ضمن إطار قانوني يهدف إلى حماية النظام السياسي من أي أصوات معارضة، بعد أن كان القمع يجري بمخالفات قانونية واضحة.
ويحتج ناشطون عراقيون على نص المسودة معتبرين أن “التعريفات الفضفاضة” لمواد قانونية جرمية يمكن أن تستخدم من قبل السلطة لإسكات المعارضة الشعبية، وبحسب الخبير العراقي في الشؤون القانونية، علي التميمي، فإن مشروع القانون يحتوي على “تعاريف مقتضبة وهي تحتاج إلى أن تعرف”، كما أن “مواد القانون قليلة لا تتناسب مع أهمية القانون”، مثل “الاعتداء على المبادئ والقيم الدينية أو الأسرية أو الاجتماعية” التي يمكن أن تعني أي شيء من النقد للعادات الاجتماعية والعشائرية وإلى المطالبة بالحريات. ووضعت مسودة القانون هذه عقوبة السجن من (7-10) سنوات والغرامة لمن يستخدم الإنترنت والحاسوب بقصد “الاعتداء على المبادئ والقيم الدينية أو الأسرية أو الاجتماعية”. ان المواضيع الأكثر تحديدا مثل “القيم الدينية” يمكن ان تكون مدعاة للتجريم والمشاكل القانونية.
إن علماء الدين الكبار يقولون إن “المسلمين مختلفون بينهم في التفاسير ابتداء من صفات الله ووصولا إلى أحكام الوضوء”، بناء عليه: “كيف سنحدد ماهية القيم الدينية إذن؟” إن “عقوبة المساس بالقيم الدينية والأسرية غير واضحة، وتدخل المطبق للقانون في إشكالية فهم النص”.
إن “مشروع القانون عاقب المحرض حتى إن لم تتم الجريمة، وهذا يخالف مبدأ العقوبة لانتفاء الركن المادي فلا عقوبة على النوايا”. حيث تشير المادة 16 من القانون إلى أنه: “يعد مرتكبا جريمة التحريض كل من حرض أو ساعد أو اتفق أو اشترك مع الغير على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فإن لم تقع الجريمة عوقب بنصف العقوبة المقررة لها قانونا”.
ويقول رئيس جمعية الدفاع عن الصحافة: إن “المشرعين تجاهلوا اقتراحات المنظمات المدنية بتجريم خطابات الكراهية والتحريض والتضليل والتزييف الناتج عن الجيوش الالكترونية التابعة للأحزاب وتغريم الأحزاب التي أنشأت تلك الجيوش” وطالب ناصر أيضا بتجريم أية جهة رسمية او حزبية يثبت تجسسها على المواطن من دون أوامر أو رخصة قضائية.
وتشير الفقرة الرابعة من المادة 8 من نسخة القانون المعدلة إلى أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن (10000000) عشرة ملايين دينار عراقي ولا تزيد على (15000000) خمسة عشر مليون دينار عراقي كل من استخدم شبكة المعلوماتية أو أحد إجهزة الحاسوب وما في حكمها بقصد الاعتداء على المبادئ والقيم الدينية او الأسرية او الاجتماعية.
بناء على ما تقدم من ملاحظات نقدية، نوصي بعدم تشريع القانون بصيغته الحالية إلا بعد الانضمام الى الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة الاليكترونية المعروفة “باتفاقية بودابست”، وتم اعتماد الاتفاقية وتقريرها التفسيري من لدن لجنة وزراء مجلس أوروبا في دورتها التاسعة بعد المائة في ٨ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠١م (وفتح باب التوقيع على الاتفاقية في بودابست، في ٢٣ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠١م، بمناسبة المؤتمر الدولي حول الجريمة الإلكترونية.
(رابط الاتفاقية: https://rm.coe.int/budapest-convention-in-arabic/1680739173)
أدناه رابط التقرير التفسيري لاتفاقية الجريمة الاليكترونية
https://rm.coe.int/explanatory-report-budapest-convention-in-arabic/1680739174
صدر عن المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية
23/11/2020